وحدة شئون البرلمان وغرفة إندكس للتغطية الحية
تناقش اللجنة العامة بمجلس النواب الاعتراضات الثمانية للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويشارك في الاجتماع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية.
ومن مجلس النواب، رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وممثلين عن المستقلين.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض رسالة لرئيس الجمهورية بشأن الاعتراض، ورد رئيس الوزراء، وعقب ذلك ألقى رئيس المجلس كلمة للتعليق على الاعتراضات، ورفع الجلسة لانعقاد اللجنة العامة.
وكشف كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن الاعتراضات جاءت في 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
وأكد كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

الاعتراضات الثمانية
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
اعرف أكثر
مدبولى فى مجلس النواب: هذه ثالث مرة يرد فيها الرئيس قوانين بعد الموافقة النهائية عليها
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
