جاءنا الآن
الرئيسية » جاءنا الآن » هل أخمد مجلس النواب نيران الجدل حول مواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

هل أخمد مجلس النواب نيران الجدل حول مواد بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

وحدة الشئون البرلمانية 

وسط أجواء ملتهبة بالنقاش حول تفاصيل بين مختلف القوى والنقابات،  أصدر مجلس النواب المصري بيانًا بشـأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتًا إلى بعض المواد التي عدلت استجابةً لتوصيات الحوار الوطني والنقاش الذي تم في الأشهر الأخير.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأدرج المجلس إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة.

وتضمنت المادة (124) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.

واحتوى المشروع أيضًا على التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.

المنع من السفر

ولفت المجلس إلى تأكيد ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء.

وأشار إلى أن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، إذ تم تضمين المقترح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون.

ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص.

على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.

الأوضاع الاستثنائية 

 أفاد بيان مجلس النواب: ” في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان وجوده -أي في محبسه

ونبه البرلمان إلى أنهم ضمنوا هذا المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المواد 525 وما بعدها، والذى نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.

عن الكاتب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *